مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص65
الظاهر بعسر الاطلاع على البواطن (1).
وكذا هو الظاهر من صاحب الكفاية، حيث قال: الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش والخبرة والبحث عن البواطن، أم يكفي الإسلام وحسن الظاهر ما لم يثبت خلافه ؟ الأقوى: الثاني (2).
وأصرح منها كلام الكركي في الجعفرية، حيث قال: وطريق معرفة العدالة ما مر، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصح (3).
وقال والدي العلامة – قدس سره – في المعتمد: لم نعثر على مصرح من المشاهير بكون العدالة في عرف الشرع أحدهما.
انتهى.
وكلام العاملي في بحث [ شهادات ] (4) المسالك كالصريح في ذلك أيضا، حيث قال: والكلام في العدالة يتوقف على أمرين، أحدهما: ما به تثبت، والثاني: ما به تزول، فالأول قد تقدم البحث فيه في القضاء، وأنه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه الاتصاف بملكتها، أم لا بد من اختباره أو تزكيته (5) ؟ أقول: قد نسبوا القول بكون العدالة ظاهر الإسلام إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والمفيد (6).
(1) الذكرى: 267.
(2) كفاية الأحكام: 279.
(3) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي 1): 126.
(4) في ” ح ” و ” ق “: قضاء والصحيح ما أثبتناه.
(5) المسالك 2: 401.
(6) نسبه إليهم في الحدائق 10: 18، والرياض 2: 390.