پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص63

وقد عرفت أن ذكر ظاهر الحال قرينة على إرادة المعرفية، سيما مع ذكر الذبائح أيضا، فإن الأمر فيها على المعرفية قطعا.

هذا، مع أنه على فرض التعارض أيضا يكون الترجيح لأخبار العدالة، لموافقة الكتاب، ومطابقة عمل الأصحاب.

فرع:

اشتراط العدالة في قبول الشهادة يشمل النساء

أيضا فيما تقبل فيه شهادتهن، لرواية جابر المتقدمة (1)، مع عدم القول بالفصل.

ولا ينافيه ما يأتي من رواية عبد الكريم بن أبي يعفور (2) المعلقة قبول شهادتهن على أوصاف مخصوصة، لاحتمال كون هذه الأوصاف عدالة النساء كما ذكره جماعة (3)، ولولاه لكانت الرواية أعم مطلقا من حديث العدالة، فلتخصص به.

وهل يشمل الصبيان فيما تقبل فيه شهادتهم إن قلنا بتحقق العدالة ؟.

قيل: لا دليل على الاشتراط، وإطلاق روايات قبول شهادة المملوكإذا كان عدلا (4) ممنوع، لكونه في مقام بيان حكم آخر.

وقد يقال بالاشتراط، لإطلاق بعض الروايات، وحيث نقول بعدم تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة في الصبي – كما يأتي – يسقط هذا البحث عنا.

نعم، يمكن اشتراط الائتمان من الكذب فيهم، للتعليل الوارد في موثقة محمد، المتقدمة في مسألة اشتراط البلوغ (5).

(1) في ص 53.

(2) التهذيب 6: 242 / 597، الاستبصار 3: 13 / 34، الوسائل 27: 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.

(3) منهم الشيخ في النهاية: 325، العلامة في المختلف: 704، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 379.

(4) انظر الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23.

(5) راجع ص 11.