پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص62

في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور، أو ظنينا ” (1) الحديث.

والمروي في عرض المجالس للصدوق، عن الصادق (عليه السلام): يا بن رسول الله، أخبرني، عمن تقبل شهادته ومن لم تقبل، فقال: ” يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ” إلى أن قال: ” فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والسر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ” (2).

فإن هذين الخبرين ظاهران في أن ظاهر الإسلام والتوبة – مع عدم معروفية الفسق – معرف للعدالة، وأن كفايته لأجل كشفه عن العدالة الشرعية، وكون المتصف به عدلا شرعا.

وأما الإجماع، فلأن كل من اكتفى في الشهادة بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق صرح باشتراط العدالة، وبأن الأصل في المسلم العدالة كما مر.

وأما القرائن، فللتصريح في صحيحة حريز ورواية العلاء (3) بانضمام عدم معرفة الفسق منه.

وقد عرفت أنه قرينة على المعرفية.

ولمرسلة يونس: عن البينة إذا اقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ فقال: ” خمسة أشياء يجب أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه ” (4).

(1) الكافي 7: 412 / 1، الفقيه 3: 8 / 10، التهذيب 6: 225 / 541، الوسائل 27: 211 أبواب آداب القضاء ب 1 ح 1.

(2) أمالي الصدوق: 91 / 3، الوسائل 27: 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13، وفيهما: والستر، بدل: والسر.

(3) المتقدمتين في ص 57.

(4) الفقيه 3: 9 / 29، الوسائل 27: 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 3، بتفاوت.