مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص60
وصحيحة حريز: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: ” إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهاداتهم جميعا ” إلى أن قال: ” وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ” (1).
والجواب عنها – مضافا إلى أن القسم الأول أعم مطلقا من روايات اشتراط العدالة، لاختصاصها أيضا بالمسلم بالإجماع والأخبار، وكون الخير في القسم الأول أعم من العدالة، بل وكذا القسم الثاني، لأن موضوعه الذي هو التائب لا مدخلية في الحكم إجماعا، بمعنى: أنه لا يشترط أن يكون تائبا بالإجماع، بل اللازم عدم ظهور ذنب منه، إذ رفع الذنب الظاهر منه بالتوبة، فكونه تائبا من حيث هو هو ليس موضوعا للحكم قطعا، فيكون الموضوع بضميمة الإجماع المركب من لم يعلم كونه مذنبا، إما لعدم العلم بالذنب، أو لرفعه بالتوبة -: أن معارضة هذه الأخبار لأخبار العدالة إنما هي إذا لم يكن الموضوع فيها معرفا شرعيا للعدالة كاشفا عنها، وإلا لم تكن معارضة لها:ولذا لا تعد أخبار الاستصحاب (2) معارضة لأخبار اشتراط طهارة الثوب في الصلاة (3)، ولا اخبار جواز أخذ اللحم والجلد من المسلمين (4) معارضة لأخبار اشتراط التذكية (5)، لأن مدلول أخبار الاستصحاب ليس أن
(1) الكافي 7: 403 / 5، التهذيب 6: 277 / 759 و 286 / 793، الاستبصار 3: 14 / 36، الوسائل 27: 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18، بتفاوت يسير.
(2) الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37.
(3) الوسائل 3: 428 أبواب النجاسات ب 19.
(4) الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.
(5) الوسائل 3: 489 أبواب النجاسات ب 49.