پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص59

علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ” (1).

وفي المروي في تفسير الإمام (عليه السلام) – في بيان كيفية حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله): – ” أقبل على المدعى عليه وقال: ما تقول فيهما ؟ فإن قال: ما عرفت إلا خيرا، غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي، أنفذ عليه شهادتهما ” (2)، فإن معلومية خير منهما لا ينافي عدم عدالتهما.

وكذا تعارضها أخبار قبول شهادة التائب، كرواية السكوني: ” ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ” (3).

وصحيحة القاسم بن سليمان: عن الرجل يقذف الرجل، فيجلد حدا، ثم يتوب، ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: ” نعم ” إلى أن قال: ” كان أبي يقول: إذا تاب ولا يعلم منه إلا خير جازت شهادته ” (4).

وصحيحة الكناني: عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: ” نعم ” (5).

والأخبار المتضمنة لقبول شهادة من لا يعرف بفسق، كرواية العلاء: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: ” لا بأس إذا لم يعرف بفسق ” (6).

(1) الفقيه 3: 41 / 139، الوسائل 27: 387 أبواب الشهادات ب 39 ح 1.

(2) تفسير الإمام العسكري (ع): 674، الوسائل 27: 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 7: 397 / 4، التهذيب 6: 245 / 619، الاستبصار 3: 37 / 124، الوسائل 27: 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 3.

(4) الكافي 7: 397 / 2، التهذيب 6: 246 / 620، الاستبصار 3: 37 / 125، الوسائل 27: 383 أبواب الشهادات ب 36 ح 2.

(5) التهذيب 6: 246 / 621، الاستبصار 3: 37 / 126، الوسائل 27: 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 5.

(6) الفقيه 3: 30 / 88، التهذيب 6: 284 / 784، الوسائل 27: 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 6.