مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص56
وفي صحيحة حماد بن عثمان: ” ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ” (1).
وفي صحيحة محمد: ” ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ” (2).
وفي رواية داود الطويلة: ” لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ” (3).
ومكاتبة الصفار الصحيحة، وفيها: ” إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ” (4).
ومرسلة الفقيه، وفيها: ” وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ” (5).
وفي صحيحة الحلبي – الواردة في جمال استكري لحمل زيت، فادعى أنه انخرق بعض الزقاق واهرق ما فيه -: ” لا يصدق إلا ببينة عادلة ” (6).
ورواية مسمع بن عبد الملك: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في
(1) التهذيب 6: 269 / 724، الاستبصار 3: 30 / 96، الوسائل 27: 355 أبوابالشهادات ب 24 ح 17.
(2) الكافي 7: 386 / 8، التهذيب 6: 272 / 740، الاستبصار 3: 32 / 108، الوسائل 27: 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1.
(3) التهذيب 6: 269 / 726، الاستبصار 3: 30 / 98، الوسائل 27: 361 أبواب الشهادات ب 24 ح 36.
(4) الكافي 7: 394 / 3، الفقيه 3: 43 / 147، التهذيب 6: 247 / 626، الوسائل 27: 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1.
(5) الفقيه 3: 41 / 135، الوسائل 27: 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.
(6) الكافي 5: 243 / 1، الفقيه 3: 162 / 710، التهذيب 7: 217 / 950، الوسائل 19: 148 في أحكام الاجارة ب 30 ح 1.