مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص55
ومرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين ” الحديث (1).
ورواية أبي حمزة: ” أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة ” (2) الخبر.
وصحيحة البجلي: ” لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (3).
وفي صحيحته الاخرى الطويلة – الواردة في قضاء شريح في درع طلحة -: ” وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (4).
ورواية محمد في شهادة المملوك: ” إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ” (5).
ورواية جابر: ” شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ” (6).
(1) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفيةالحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(2) الكافي 7: 432 / 20، التهذيب 6: 287 / 796، وفيهما: عن الحسين بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، وفي الخصال: 155 / 195، والوسائل 27: 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6: عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده.
(3) الكافي 7: 389 / 1، التهذيب 6: 248 / 634، الاستبصار 3: 15 / 42، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1.
(4) الكافي 7: 385 / 5، الفقيه 3: 63 / 213 وفيه: وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
، التهذيب 6: 273 / 747، الاستبصار 3: 34 / 117، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.
(5) الكافي 7: 389 / 2، التهذيب 6: 248 / 633، الاستبصار 3: 15 / 41، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3.
(6) التهذيب 6: 271 / 737، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38.