پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص31

الملل، ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين ” (1).

وموثقة سماعة: عن شهادة أهل الملة، قال: ” لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ” (2).

وصحيحة ضريس: عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال: ” لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته ” (3).

وأما غير هذه الصورة فلا دليل عليه سوى الأصل المذكور، حتى في الشهادة للمسلمين، لاختصاص الأخبار المخصوصة بالشهادة عليهم، وكذا الإجماع، لأن المذكور في عبارات الأصحاب هو ذلك، ولا يعلم أن مرادهم المطلق، لاحتمال الاختصاص، بل يظهر من بعض كلماتهم ذلك، قال في السرائر: لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين – إلى أن قال -: وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم (4).

انتهى.

فإن ذكر القسمين في الأخير وأحدهما في الأول ظاهر فيالاختصاص، فالمناط فيه هو الأصل أيضا.

(1) الكافي 7: 398 / 1، التهذيب 6: 252 / 651، الوسائل 27: 386 أبواب الشهادات ب 38 ح 1.

(2) الكافي 7: 398 / 2، التهذيب 6: 252 / 652، الوسائل 27: 386 أبواب الشهادات ب 38 ح 2 وفيه صدر الحديث.

(3) الكافي 7: 399 / 7، التهذيب 6: 253 / 654، الوسائل 19: 309 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 1، بتفاوت.

(4) السرائر 2: 139.