مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص22
خلافا لشاذ نقله جماعة من الأصحاب قائلا أكثرهم بشذوذه (1)، بل عن عميد الرؤساء أنه قال: إلى الآن لم نظفر بهذا القول (2).
وأما الثاني: فهو في الجملة إجماعي، كما يظهر من الانتصار والمهذب والغنية وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح وكلام التقي والمسالك والروضة (3)، وغيرها (4).
والخلاف إنما هو فيما يقبل فيه منها، فمنهم من صرح بقبوله في الجراح والقصاص، كالمفيد والشيخ في النهاية والحلي (5) وجمع آخر (6)،بل الأكثر كما في المسالك (7) وغيره (8).
ومنهم من ذكر الجراح خاصة، كالفاضلين وابن زهرة والخلاف والشهيد (9)، وفي الدروس خص الجراح بما لم يبلغ النفس (10).
فإن قلنا بإرادتهم من الجراح ما يشمل القتل أيضا – كما هو المستفاد
(1) كما في المختصر: 286، الرياض 2: 424.
(2) حكاه عنه في الرياض 2: 426.
(3) الانتصار: 250، المهذب البارع 4: 508، الغنية (الجوامع الفقهية): 625، التنقيح 4: 285، نقله عن التقي في التنقيح 4: 286، المسالك 2: 400، الروضة 3: 125.
(4) كالخلاف 2: 613.
(5) المفيد في المقنعة: 727، النهاية: 331، الحلي في السرائر 2: 136.
(6) كالسيد في الانتصار: 250، والعلامة في التحرير 2: 207.
(7) المسالك 2: 400.
(8) كالرياض 2: 424.
(9) المحقق في الشرائع 4: 125، العلامة في القواعد 2: 236، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625، الخلاف 2: 613، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 3): 125.
(10) الدروس 2: 123.