پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص17

مخالف للإجماع.

نعم، اعتبرت العدالة في جملة من الأخبار، كصحيحة البجلي: ” لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (1).

ورواية محمد: في شهادة المملوك: ” إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ” (2).

وفي مكاتبة الصفار: ” إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ” (3) إلى غير ذلك.

والعدالة مما يظن أنها تختص بالمدركين، فإن ثبت ذلك فموجبات اشتراط العدالة أيضا تكون من أدلة عدم القبول، ولكونها أخص من العمومات يجب تخصيصها بمفهومها، ويثبت الأصل الثانوي في عدم القبول.

وإن لم يثبت – كما هو المحتمل، بل الظاهر – فيعارض منطوق هذه أيضا مع أدلة عدم القبول بالعموم من وجه، ولا يفيد الرجوع إلى العمومات كما مر، ويكون الأصل مع عدم القبول أيضا، للرجوع إلى الأصل الأول.

وعلى هذا، فاللازم في شهادة الصبي العمل بالأصل، إلا فيما أخرجهالدليل.

المسألة الثانية: لا تقبل شهادة الصبي الغير المميز إجماعا محققا

(1) الكافي 7: 389 / 1، التهذيب 6: 248 / 634، الاستبصار 3: 15 / 42، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1.

(2) الكافي 7: 389 / 2، التهذيب 6: 248 / 633، الاستبصار 3: 15 / 41، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3.

(3) الكافي 7: 394 / 3، الفقيه 3: 43 / 147، التهذيب 6: 247 / 626، الوسائل 27: 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1.