پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص16

أو لولادته على الفطرة والمعروفية بالصلاح، كرواية ابن المغيرة: ” كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ” (1).

أو للولادة على الفطرة فقط، كالمروي في مجالس الصدوق: ” كل من ولد على فطرة الإسلام تقبل شهادته ” (2).

أو لكونه ممن علم منه خير، كما في صحيحة محمد في العبد يشهد بعد عتقه (3).

ولا شك أن شيئا من هذه الامور ليس ما يقطع بعدم وجوده في الصبيان، بل يوجد كل منها فيهم كثيرا، ويصدق عليهم لغة وشرعا وعرفا، وعلى هذا فتكون هذه النصوص أيضا من العمومات المثبتة لقبول شهادتهم، الواجب تخصيصها بما ذكر.

فإن قيل: تتعارض هذه مع أدلة عدم القبول بالعموم من وجه، وإذلا مرجح يجب الرجوع إلى عمومات القبول، ويكون هو الأصل الثانوي.

قلنا أولا: إن ذلك إنما يتم لو خلت العمومات عن المعارض المخرج لها عن الحجية في محل النزاع، وليست كذلك، لأن مفهوم مرسلة يونس أعم من وجه من العمومات، لشموله لغير الشهادة أيضا من اليمين والقرعة وغيرها، فالعمومات لا تكون حجة في محل الاجتماع، ويجب الرجوع إلى الأصل الأولي، الذي هو عدم القبول.

وثانيا: أن بقاء العمومات على عمومها الموجب لثبوت الأصل

(1) الفقيه 3: 28 / 83، التهذيب 6: 283 / 778، الاستبصار 3: 14 / 37، الوسائل 27: 393 أبواب الشهادات ب 41 ح 5.

(2) أمالي الصدوق: 91 / 3، الوسائل 27: 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13، بتفاوت.

(3) الفقيه 3: 41 / 139، الوسائل 27: 387 أبواب الشهادات ب 39 ح 1