مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص14
في البيوت)
(1).
وقوله عز شأنه:
(ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)
(2).
وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ” وتجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه ” (3).
وبمضمونها أخبار كثيرة، كموثقتي أبي بصير (4) وسماعة (5)، ورواية السكوني (6).
وقوله في صحيحة الحلبي أيضا: ” حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ” (7)، وبمضمونها أيضا أخبار متكثرة (8).
مع أن في عموم الآيتين – بل الأخبار الأخيرة، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنى والهمداني – نظرا، سيما مع تقييد الآية بقوله:
(منكم)
، فإن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في
(نسائكم)
وفي
(أمسكوهن)
، وهو من الرجال قطعا، ولو منع الظهور في الرجال يحصل – لا أقل – فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعام، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضا.
(1) النساء: 15.
(2) النور: 4.
(3) الكافي 7: 393 / 3، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1.
(4) الكافي 7: 393 / 1، التهذيب 6: 248 / 632، الوسائل 27: 368 أبوابالشهادات ب 26 ح 3.
(5) التهذيب 6: 247 / 629، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 4.
(6) التهذيب 6: 286 / 790، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.
(7) الكافي 7: 183 / 1، التهذيب 10: 2 / 4، الاستبصار 4: 217 / 815، الوسائل 28: 94 أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.
(8) انظر الوسائل 28: 94 أبواب حد الزنا ب 12