مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص478
المسألة الثانية: يستحب للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجهت إليه، لأنها إما مكروهة أو محرمة، والترغيب في ترك المكروه والتحذير عن فعل المحرم مطلوب قطعا، فيعظ الحالف بذكر الآيات والأخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق وعقاب فعلها مع الكذب.
وكذا يستحب وعظ المستحلف أيضا، لما عرفت من استحباب تركه.
المسألة الثالثة: يجزي للحالف أن يقول في يمينه: والله ماله قبلي كذا، وترجمة ذلك بلغته – أي لغة كانت – بلا خلاف فيه كما قيل (1)، لصدق اليمين، وعدم دليل على لزوم الزائد، ولإطلاقات الحلف بالله.
ولرواية أبي حمزة وصحيحة الخزاز، المتقدمتين في المسألة الاولى (2)، المتضمنتين لقوله: ” من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض “.
ولمرسلة الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” من حلف لكم باللهفصدقوه ” (3).
إلا أنهم قالوا: إنه يستحب للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا، ك: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية،
(1) انظر الرياض 2: 402.
(2) راجع ص 414.
(3) الفقيه 3: 37 / 126 وفيه: من حلف لكم بالله على حق فصدقوه، الوسائل 27: 245 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 2.