پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص466

دلت بالمفهوم على أنه لو أقام البينة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حق، فلا تسقط الدعوى.

ورواية أبي حمزة: ” لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ” (1).

دلت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره، وكذا حرم الحلف بغير الله، فيكون فاسدا.

ويظهر من الوجه الأول دلالة صحيحة الخزاز: ” من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله ” (2).

ومن الوجه الثاني دلالة صحيحة محمد: قول الله تعالى:

(والليل إذايغشى)

(3)،

(والنجم إذا هوى)

(4) وما أشبه ذلك، فقال: ” إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ” (5)، وقريبة منها صحيحة علي بن مهزيار (6).

وصحيحة الحلبي: ” لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ” (7)، ونحوها

(1) الكافي 7: 438 / 1، التهذيب 8: 283 / 1040، الوسائل 23: 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 1.

(2) الكافي 7: 438 / 2، الفقيه 3: 229 / 1079، الامالي: 391 / 7، المحاسن: 120 / 133، الوسائل 23: 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 3، بتفاوت.

(3) الليل: 1.

(4) النجم: 1.

(5) الكافي 7: 449 / 1، التهذيب 8: 277 / 1009، الوسائل 23: 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 3.

(6) الفقيه 3: 236 / 1120، الوسائل 23: 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 1.

(7) الكافي 7: 449 / 2، الفقيه 3: 230 / 1085، التهذيب 8: 278 / 1010،الوسائل 23: 260 أبواب الأيمان ب 30 ح 4، بتفاوت يسير.