مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص449
لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، لقد مضت اليمين بما فيها ” (1).
وصحيحة داود بن زربي: إني اخالط السلطان، فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي مال، فلي أن آخذه ؟ فقال: ” خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه ” (2)، وقريبة منها الاخرى (3).
وصحيحة البقباق: إن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: قلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام)، فذكر له ذلك، فقال: ” أما أنا فاحب أن تأخذ وتحلف ” (4).
ورواية الأرمني، كان لي على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ؟ وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ ؟ قال: ” نعم، فاقبض من تحت يدك، وإن استحلفك فاحلف له، إنه ليس له عليك شئ ” (5).
ورواية إسحاق بن إبراهيم: إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم
(1) الكافي 7: 430 / 14، التهذيب 6: 289 / 802، الاستبصار 3: 53 / 175، الوسائل 27: 246 أبواب كيفية الحكم ب 10 ح 2، بتفاوت.
(2) التهذيب 6: 338 / 939، الوسائل 17: 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1، بتفاوت يسير.
وفيهما: عن داود بن رزين.
(3) الفقيه 3: 115 / 489، الوسائل 17: 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1.
(4) التهذيب 6: 347 / 979، الاستبصار 3: 53 / 174، الوسائل 17: 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2.
(5) التهذيب 8: 293 / 1083، الوسائل 23: 285 أبواب الأيمان ب 47 ح 1، بتفاوت.