مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص444
والأقوى هو الأول، لقوله سبحانه:
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
(1)، وعموم أخبار جواز اقتصاص الولي من الجاني (2)، وهي كثيرة جدا، والأصل عدم التوقف على شئ.
ودليل الثاني: الإجماع المنقول.
واحتياج إثبات القصاص واستيفائه إلى الاجتهاد، للاختلاف.
والقياس على الحدود بالطريق الأولى.
ومفهوم رواية محمد: ” من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ” (3).
وبعض اعتبارات اخر ضعيفة.
ويرد الأول: بعدم الحجية، سيما مع مخالفته للشهرة المطلقة والمقيدة المحكية.
والثاني: بخروج موضع الاختلاف عن محل الخلاف، إذ هو تيقن الولي بثبوت القصاص، وهو غير متوقف على إذن الحاكم في كثير من الموارد، ومنها: ما إذا كان الولي من أهل الاجتهاد والنظر، أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة، أو بفتوى المجتهد، ونحو ذلك.
والثالث: ببطلان القياس، وبمنع الأولوية، لعدم مقطوعية العلة.
والرابع: – مع كون مفهومه مفهوم وصف لاحجية فيه – بأنه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على الولي القاتل إذا لم يكن بإذن الإمام، والقائلون بالتوقف لا يقولون به.
(1) البقرة: 194.
(2) الوسائل 29: 126 أبواب القصاص في النفس ب 62.
(3) التهذيب 10: 279 / 1091، الوسائل 29: 183 أبواب قصاص الطرف ب 21 ح 1.