پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص392

طائفة من كتبه مع تأمل في بعضها أيضا (1).

واستدلوا بالخبر العامي الذي رواه جابر: إن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل منهما البينة أنها دابته أنتجها، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يديه (2).

ورواية اسحاق ” إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلولم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال: احلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده ” (3).

وموثقة غياث بن إبراهيم: ” اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ” (4).

الخامس: ترجيح الخارج مطلقا، إلا مع أعدلية بينة الداخل، ثم أكثريتها، فيترجح، وهو للمفيد (5).

(1) انظر الرياض 2: 421.

(2) سنن البيهقي 10: 256، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 7: 419 / 2، وفي التهذيب 6: 233 / 570، الاستبصار 3: 38 / 130 لا توجد: في دابة في أيديهما، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، الوسائل 27: 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوىب 12 ح 2.

(4) الكافي 7: 419 / 6، التهذيب 6: 234 / 573، الاستبصار 3: 39 / 133، الوسائل 27: 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 3.

(5) المقنعة: 730.