مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص390
ثم إنه ذكر بعض امور اخر، لا فائدة في ذكرها سوى التطويل.
الثاني: أنه ترجح بينة الداخل مطلقا، وهو المحكي عن كتاب الدعاوى من الخلاف (1).
واحتج له بالأصل.
والاستصحاب.
وبأن ذا اليد له حجتان: اليد والبينة، والآخر له حجة واحدة، فيترجحان عليه.
وبأن البينتين تعارضتا وتساقطتا، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بينة للمدعي.
وببعض الأخبار العامية والخاصية، الآتية إليها الإشارة، المخصوصة بما ذكر فيه السبب، سوى رواية إسحاق على ما في التهذيب (2)، ولكن الظاهر اختصاصها أيضا بذلك، لإيرادها بعينها في الكافي مسببة (3)، كمايأتي.
ولو سلم عمومها فلا بد من تخصيصها، لدلالة صدرها على الرواية الاخرى، على أن مع مسببية البينتين يحلفان، وبضميمة الإجماع المركب والأولوية يثبت الحكم في الصورة الباقية أيضا.
مع أنها معارضة مع رواية منصور المتقدمة، المتضمنة لقوله: ” لاأقبل من الذي في يده بينة “، وأعميتها من صورة التعارض غير ضائرة، إذ عدم القبول مع عدم المعارض يستلزمه معه بالطريق الأولى.
(1) الخلاف 2: 635.
(2) التهذيب 6: 233 / 570، الوسائل 27: 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2.
(3) الكافي 7: 419 / 2.