پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص386

على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية ” (1).

وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء: ” اقض بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي ” (2).

وكون قول العدلين دليلا شرعيا غالبا.

وخصوص الأخبار، كصحيحة حماد الحاكية لأمر اللعين موسى بنعيسى في المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا [ من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي ] البغلة، فأتاه وتعلق باللجام، وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: ” خذوا سرجها وادفعوها إليه ” فقال: والسرج أيضا لي، فقال: ” كذبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم بما قلت ” (3).

ورواية فدك المتقدمة (4)، فإنه لو كانت إقامة البينة للمنكر بلا فائدة وغير مجوزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر.

ورواية حفص السابقة (5)، حيث قال فيها: أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ إلى غير ذلك.

(1) الكافي 7: 432 / 20، التهذيب 6: 287 / 796، الخصال: 155 / 195، الوسائل 27: 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6.

(2) الكافي 7: 414 / 3، التهذيب 6: 228 / 551، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه: اقض عليهم.

(3) الكافي 86: 8 / 48، الوسائل 27 / 291 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: على بغلته رجلا أن يدعي، وما أثبتناه من المصدر.

(4) في ص 281.

(5) في ص 281.