مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص384
وهو المحكي عن والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف والديلمي وابن زهرة والكيدري (1)، وعن الغنية دعوى إجماعنا عليه، واختاره طائفة من المتأخرين (2)، منهم بعض مشايخنا المعاصرين (3).
ودليلهم على ذلك: الإجماع المنقول، والمستفيضة المصرحة: بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (4)، فإن التفصيل قاطع للشركة، ومقتضاها اختصاص قبول البينة من المدعي، كما استدل به أكثر الأصحاب.
ويدل عليه صريحا خبر منصور – الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور -: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنهاولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول وأنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، فقال: ” حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله تعالى إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل ” (5).
وهذه الرواية بنفسها أيضا حجة مستقلة على المطلوب، وذكر السبب في السؤال غير ضائر، لعموم الجواب والعلة.
(1) حكاه عن والد الصدوق في المقنع: 133، الخلاف 3: 130، المراسم: 234، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625.
(2) كالعلامة في القواعد 2: 222، الشهيد الثاني في الروضة 3: 108 و 109، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 365.
(3) انظر الرياض 2: 419.
(4) انظر الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3.
(5) التهذيب 6: 240 / 594، الاستبصار 3: 43 / 143، وفيهما بتفاوت يسير، وأورد ذيله في الوسائل 27: 234 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 4.