پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص366

ثم إن دليلهم على ذلك ما مر – في تنازع الشخصين في عين كانت في يدهما – من العمومات وغيرها، فإن هذه الدعوى أيضا فرد من سائر الدعاوى، فتشملها أدلتها.

الثاني: إن ما يصلح للرجل خاصة يحكم به للرجل، وما يصلح للنساء كذلك يحكم به للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول.

حكي عن الشيخ في النهاية والخلاف والإسكافي والحلي في السرائر وابن حمزة والكيدري والنافع وظاهر الشرائع والتحرير والمهذب والدروس (1)، وقربه القاضي ولكن في الدعوى بعد الطلاق، بل هو مذهب الأكثر كما في المسالك وشرح المفاتيح (2)، بل هو المشهور كما في الشرائع وصريح النكت، بل عن الخلاف وفي السرائر الإجماع عليه، ونسبه في المبسوط – كما مر – إلى روايات الأصحاب (3).

لقضاء العادة بذلك، وصحيحة رفاعة: ” إذا طلق الرجل امرأته وفيبيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ” قال: ” وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء ” (4).

(1) النهاية: 350، الخلاف 2: 645، حكاه عن الإسكافي في المسالك 2: 398، السرائر 2: 194، ابن حمزة في الوسيلة: 227، النافع: 285، الشرائع 4: 119، التحرير 2: 200، المهذب 2: 579، الدروس 2: 110.

(2) المسالك 2: 398.

(3) المبسوط 8: 310.

(4) الفقيه 3: 65 / 215، التهذيب 6: 294 / 818، الاستبصار 3: 46 / 153، الوسائل 26: 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4، بتفاوت.