پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص356

تبايعوا جارية، فوطؤوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، فاختلفوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم ” الحديث (1).

والاخرى: ” إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد [ ولده، ويرد ] قيمةالولد على صاحب الجارية ” الحديث (2)، وعمل بها الأصحاب طرا في مورده من غير إحلاف.

فإن قيل: عمومات البينة على المدعي واليمين على المنكر تشمل المورد.

قلنا: العمومات غير ظاهرة في مثل ذلك، بل ظاهرة في غيره، حتى ما تتضمن لفظ ” المدعى عليه ” الغير المعلوم تحققه عرفا هنا، حيث إنه لايد لأحد عليها حتى يصدق الادعاء عليه.

وقد يقال: إن الرواية الواردة في قضية فدك: ” وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ” (3) تشمل المورد، لصدق من أنكر عليه، وكذا رواية ابن أبي يعفور: ” إذا رضي صاحب الحق بيمين

(1) الفقيه 3: 54 / 183، وفي الكافي 5: 491 / 2، والتهذيب 8: 170 / 592، والاستبصار 3: 369 / 1320، والوسائل 27: 258 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 5: واحتجوا، بدل فاختلفوا.

(2) الفقيه 3: 52 / 176، التهذيب 8: 169 / 590، الاستبصار 3: 368 / 1318،الوسائل 27: 261 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 14، وبدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: له يرد، وما أثبتناه من المصادر.

(3) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3.