پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص355

لنفسه أم لا، ولا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معين، وهو كذلك، لثبوت يده عليها بالتصرف، وبعدم الاعتراف بها للغير.

وعلى الخامس، فإن قال: لا أدري أنها لهما أو لغيرهما – مع اعترافه بأنها ليست لنفسه – أقرع بينهما وفاقا للقواعد (1)، لأنها لكل أمر مجهول، ولا حلف، لما يأتي في الصورة الرابعة.

وكذا إن قال: لا أدري أنها لي أو لهما.

الصورة الرابعة: أن لا تكون يد عليها، قال المحقق الأردبيلي: فهي مثل ما كانت في يد ثالث، ولم يصدق أحدهما، ولم يدعيا علمه، فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسوية.

وإن حلف أحدهما دون الآخر تكون للحالف بحكم العقل، ولرواية إسحاق بن عمار، وفيها: ” فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ” (2).

انتهى.

أقول: الحلف أمر شرعي يتوقف على التوقيف، ولا أرى دليلا على حلفهما هنا والحكم بنكولهما أو نكول الناكل، والرواية مخصوصة بصورةإقامتهما البينة، والتعدي يحتاج إلى الدليل، والقرعة لكل أمر مجهول، فالرجوع إليها أظهر، كما حكم به علي (عليه السلام) في روايتي أبي بصير وابن عمار: الاولى: ” بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال (عليه السلام): يارسول الله، أتاني قوم قد

(1) القواعد 2: 222.

(2) الكافي 7: 419 / 2، التهذيب 6: 233 / 570، الاستبصار 3: 38 / 130، الوسائل 27: 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2.