مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص347
يدهما معا.
الثاني عشر: لو أقر ذو اليد بملكية زيد، ثم أقر بعده لعمرو، يحكم باليد لزيد، لثبوتها بالاعتراف الأول، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا.
المسألة الثانية:
فإما تكون في يدهما، أو يد أحدهما، أو يد ثالث، أو لا يد عليها، فهذه أربع صور.
الصورة الاولى: أن تكون في يدهما معا، فترجع دعوى كل منهما إلى النصف الذي في يد الآخر، ويكون النصف الآخر خاليا له عن المعارض، لما مر في الموضع الحادي عشر من المسألة الاولى.
وعلى هذا، فإن كانت هناك بينة لأحدهما يحكم بالجميع له، لأن البينة حجة شرعية.
وإن كانت لهما فيرجع إلى تعارض البينات، ويأتي حكمه.
وإن لم تكن بينة يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه صاحبه مما في يده، لأنه منكر بالنسبة إليه، ولا يتعرض في الحلف لإثبات ما في يده، إذ لا يمين على ما لا دعوى فيه.
فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية من غير رد يمين على المنكول له، على المختار.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر بعده قضي بالجميع للحالف من غير رد يمين اخرى عليه، على ما اخترناه من القضاء بالنكول.
وإن نكل الأول ثبتت دعوى صاحبه في نصف الناكل، فإن حلف الآخر لنفي النصف الذي ادعاه صاحبه عليه يخلص الكل له.