پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص346

أحدهما ؟ ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة وإن كان خاليا عن الدلالة في ذلك، لأنالرواية الاولى (1) مختصة باليد الواحدة، والعلة المذكورة فيها بقوله: ” ومن أين جاز لك ” إلى آخره، لا تدل على أنه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنه لهما، بل تدل على أنه يجوز له أن يشهد أنه ملك لهما أو لأحدهما.

والثانية (2) وإن كانت أعم إلا أنها لا تدل على الأزيد من طلب البينة من الخارج عنهما، المستلزم لاقتضاء نفي ملكية الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهما معا بالشركة، وأما الاشتراك بخصوصه فلا.

وكذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة (3).

إلا أن مقتضى قوله في الموثقة: ” ومن استولى على شئ منه فهو له ” (4) أنه لو استوليا معا عليه كان لهما، وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنه بينهما نصفين، ومرجعه إلى أن اليدين المشتركتين تقتضيان الملكية المشتركة.

وتعضده الروايات الكثيرة (5) الدالة على تنصيف ما يدعيه الاثنان ويدهما عليه بدون البينة لأحدهما، أو مع البينة لهما، بل الظاهر أنهإجماعي أيضا، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في

(1) المتقدمة في ص 281.

(2) المتقدمة في ص 281 و 282.

(3) المتقدمة في ص 282 و 283.

(4) المتقدمة في ص 282.

(5) انظر الوسائل 18: 450 أبواب أحكام الصلح ب 9، وج 27: 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12.