پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص342

وأما رواية حفص (1)، فلأن لفظ: ” شيئا ” فيها وإن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم إلا أن رجوع الضمير في قوله: ” الشراء منه ” و: ” أن تشتريه ” يوجب إما تخصيصه بالأعيان، أو التوقف، كما بين في الاصول، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا.

وأما الموثقة (2)، فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع، الذي هو من الأعيان.

وأما رواية مسعدة (3)، فلأن الاستدلال بها إنما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها، وكلها من الأعيان.

وأما قوله: ” والأشياء كلها على هذا ” فإنما يدل على الحلية دون المطلوب.

نعم، ظاهر حديث فدك (4) العموم، إلا أنه يمكن دعوى اختصاصصدق اليد حقيقة بالأعيان، فإنها المتبادر عرفا من لفظ: ” ما في اليد “، بل الاستيلاء وصدقه على المنافع غير معلوم، بل نقول: إن الكون في اليد والاستيلاء إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارة، وأما الامور التدريجية الوجود الغير القارة – كالمنافع – فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها فإنما هو فيما تحقق ومضى، لا في المنافع الآتية التي هي المراد هنا.

ولا يتوهم أن ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع عن سد الماء عنه (5) يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكية أيضا، وكذا ما ذكره جماعة في الميراث، لأن عدم اقتضاء اليد الملكية لا ينافي

(1) المتقدمة في ص 281.

(2) المتقدمة في ص 282.

(3) المتقدمة في ص 282.

(4) المتقدم في ص 281 و 282.

(5) الوسائل 25: 431 أبواب إحياء الموات ب 15 ح 1.