مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص339
سؤال ادعائه الملكية وعدمه.
نعم، الظاهر اشتراط عدم انضمام ادعاء عدم العلم بملكيته أيضا، فلو قال ذو اليد: إني لا أعلم أنه ملكي أم لا، لا يحكم بملكيته، لأن الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.
أما الإجماع فظاهر، وأما أخبار طلب البينة من مدعيه فكذلك أيضا.
وأما الروايتان المتقدمتان (1) فلظهورهما في ذلك، بل قوله في الثانية: ” يملكونه ” صريح فيه، كما أن قوله في الاولى: ” صار ملكه إليك من قبله ” ظاهر فيه أيضا.
وأما الموثقة (2) فلإمكان منع صدق الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشئ.
مضافا إلى رواية جميل بن صالح الصحيحة عن السراد: رجل وجد في بيته دينارا، قال: ” يدخل منزله غيره ” ؟ قلت: نعم كثير، قال: ” هذه لقطة ” قلت: [ فرجل وجد ] في صندوقه دينارا، قال: ” يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ ” قلت: لا، قال: ” فهو له ” (3).
فإنه حكم فيما هو في داره الذي لا يعلم أنه له مع كونه في يده على ما مر، ومستوليا عليه أنه ليس له، وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره.
وإلى موثقة إسحاق بن عمار: عن رجل نزل في بعض بيوت مكة
(1) في ص 281 و 282.
(2) المتقدمة في ص 282.
(3) الكافي 5: 137 / 3، الفقيه 3: 187 / 841، التهذيب 6: 390 / 1168، الوسائل 25: 446 أبواب اللقطة ب 3 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: فوجد، وما أثبتناه من المصادر.