مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص333
الفصل الخامس في نبذ من أحكام الدعاوى في الأعيان وفيه مسائل: المسألة الاولى: قيل: ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم تعارضه البينة، بلا خلاف فيه يوجد، وربما كان ذلك إجماعا، بل ضرورة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة: منها: – زيادة على ما تأتي إليه الإشارة في بحث تعارض البينة – الخبرالمروي في الكتب الثلاثة، وفيه: أرأيت إذا رأيت [ شيئا ] في يد رجل أيجوز [ لي ] أن أشهد أنه له ؟ فقال: ” نعم ” قلت: فلعله لغيره، قال (عليه السلام): ” ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ ” ثم قال (عليه السلام): ” ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ” (1).
وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا، وعن الاحتجاج مرسلا، عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث فدك: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله
(1) الفقيه 3: 31 / 92، وفي الكافي 7: 387 / 1، والتهذيب 6: 261 / 695، والوسائل 27: 292 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 2:.
؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه ؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن.
، وما بين المعقوفين ليسا في ” ح ” و ” ق “، أضفناهما من المصادر.