مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص322
البحث الثاني فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق وفيه أيضا مسائل: المسألة الاولى: لو كان المدعي وكيل صاحب الحق، وكان هو غائبا، وأقام الوكيل البينة له، وثبتت دعواه، فقال الغريم: أبرأني صاحبالحق، أو: وفيته حقه، وأراد التأخير إلى حضور الموكل واستحلافه، ففي إلزامه على الحق أو تمكنه وجهان: الأول: مختار الشرائع والتحرير – وإن احتمل فيه التوقف أخيرا – والقواعد والإرشاد والإيضاح (1) وغاية المراد والمحقق الأردبيلي والمعتمد، وبعض المعاصرين (2)، ومال إليه في المسالك (3)، وحكي عن القفال من العامة (4).
وهو الأقرب، لثبوت الحق على الغريم، ولا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل.
قيل: ولأن دعوى الغريم على الموكل فلا تسقط دعوى آخر به، ولأن ذلك يوجب انتفاء فائدة التوكيل، لإمكان هذه الدعوى لكل خصم، وهو – مع أنه خلاف المعلوم من المذهب – مستلزم للعسر والحرج (5).
(1) الشرائع 4: 86، التحرير 2: 187، القواعد 2: 216، الإيضاح 4: 358.
(2) غنائم الأيام: 689.
(3) المسالك 2: 371.
(4) حكاه عنه في المسالك 2: 371.
(5) غنائم الأيام: 689.