مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص313
الفصل الرابع فيما إذا كان المدعى عليه أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق وفيه بحثان: البحث الأول فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به
أو مملوكا، أو وكيلا له، أو وليا بالابوة، أو الوصاية، أو الحكومة، أو القيمومة.
فهاهنا مسائل: المسألة الاولى: إذا كان المدعى عليه وارثا للغريم، فيشترط في سماع دعواه أمران: أحدهما: ثبوت موت المورث.
والثاني: تخلف مال عنه تحت يده.
فإن اعترف المدعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى، لكونها لاغية.
وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا.
وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان: دعوى الأمرين، أو أحدهما، ودعوى المال.
ويبدأ بأي من الثلاثة أراد، لعدم دليل على تقديم أحدها.
وقد يتراءى هاهنا إشكال، وهو أن هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة،