پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص280

وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.

ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.

د:

لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب، وأقام شاهدا واحدا،

لا يحلف المدعي، لاختصاص اليمين بصاحب الحق، بل توقف الدعوى – مع عدم مصلحة في طيها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما – إلى رفع الحجر عن صاحب الحق، فإن حلف أخذ، وإلا سقط.

ولو كان المدعي وصيا على الثلث – مثلا – لا يحلف، بل تسقط دعواه، لأصالة عدم ثبوتها.

ولو حلف سائر الورثة كلا أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث، لأن الحلف أثبت حصته خاصة.

ه‍:

لو أقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر،

كان له ذلك، للأصل.

ويستحلفه، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير: احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها (1).

أقول: بل تتعين الإجابة، للأصل، وعدم مشروعية اليمين بدون طلب المدعي، وقياسها على اليمين المردودة – كما ذكره الشيخ (2) – غير صحيح، للفارق.

وقال في التحرير: لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدعي (3).

أقول: صحيحتا الحلبي ومنصور (4) تدلان على القبول.

(1) التحرير 2: 194.

(2) المبسوط 8: 190.

(3) التحرير 2: 193.

(4) المتقدمتان في ص 215 و 216.