مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص268
الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحق ” (1) وقريبة منها مرسلته (2).
وموثقة منصور: ” إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ” (3)، وغير ذلك من الأخبار (4).
ثم مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة – واختصاص النصوص كلها بما يختص بحقوق الناس، لأنها إما متضمنة للفظ: ” صاحب الحق ” أو:” الدين ” أو ما يخلو عن مثله، كصحيحتي حماد بن عيسى والبجلي، فوارد بلفظ: ” قضى ” وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق، لأنه قضية في واقعة – اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله، كما عليه الإجماع انعقد أيضا.
وتدل عليه صريحا صحيحة محمد المتقدمة، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.
وهل يختص من حقوق الناس بالأموال، كالقرض والغصب، وما يقصد منه المال، كعقود المعاوضات والقراض والوصية والجنايات الموجبة للديات ونحوها ؟ قال في الكفاية: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصية
(1) الكافي 7: 386 / 7، الفقيه 3: 33 / 106، التهذيب 6: 272 / 739، الاستبصار 3: 32 / 107، الوسائل 27: 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.
(2) الكافي 7: 390 / 2، التهذيب 6: 269 / 723، الاستبصار 3: 29 / 95،الوسائل 27: 351 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 2.
(3) الفقيه 3: 33 / 105، الوسائل 27: 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1.
(4) انظر الوسائل 27: 364 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14، وص 271 ب 15، وص 350 أبواب الشهادات ب 24.