پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص267

شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ” (1).

وموثقة أبي بصير: عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين ” (2).

ورواية القاسم بن سليمان: ” قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ” (3).

ورواية داود بن الحصين، وهي طويلة، وفي آخرها: ” ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ” قلت: [ فأنى ] ذكر الله تعالى قوله:

(فرجل وامرأتان)

(4) ؟ قال: ” ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) [ بعده ] عندكم ” (5).

وصحيحة الحلبي: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين

(1) الكافي 7: 386 / 8، التهذيب 6: 272 / 740، الاستبصار 3: 32 / 108، الوسائل 27: 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 7: 385 / 3، التهذيب 6: 272 / 742، الاستبصار 3: 32 / 109، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 5.

(3) التهذيب 6: 273 / 745، الاستبصار 3: 32 / 110، الوسائل 27: 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 10.

(4) البقرة: 282.

(5) التهذيب 6: 281 / 774، الاستبصار 3: 26 / 81، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35، وفي ” ح ” و ” ق “: قلت: فان.

وأمير المؤمنين (عليهم السلام) عندكم، وما أثبتناه من المصا