مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص266
وصحيحة حماد بن عيسى: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين ” (1).
ومرسلة الفقيه: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة شاهد ويمين المدعي، وقال (صلى الله عليه وآله): ” نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ” وحكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) بالعراق (2).
وصحيحة البجلي: دخل الحكم بين عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام)، فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة ” (3).
وصحيحة محمد: ” لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا ” (4).
وصحيحة حماد بن عثمان: ” كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ” (5).
وصحيحة اخرى لمحمد: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين
(1) الكافي 7: 385 / 2، التهذيب 6: 275 / 748، الاستبصار 3: 33 / 112، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 4.
(2) الفقيه 3: 33 / 103، الوسائل 27: 269 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 14، وفيه: بتفاوت يسير.
(3) الكافي 7: 385 / 5، التهذيب 6: 273 / 747، الاستبصار 3: 34 / 117 وفيه: دخل الحكم بن عيينة، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.
(4) الفقيه 3: 33 / 104، التهذيب 6: 273 / 746، الاستبصار 3: 33 / 116، الوسائل 27: 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 12، بتفاوت.
(5) الكافي 7: 385 / 1، التهذيب 6: 275 / 749، الاستبصار 3: 33 / 111، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح