پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص261

وصحيحة ابن سنان: في قول الله عز وجل:

(فليأكل بالمعروف)

(1) قال: ” المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم ومايصلحهم ” (2).

وصحيحته الاخرى، وفي آخرها: ” فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم ” (3).

ولو علم عدم إتيان المدعي بالحلف أو ظن ذلك – بل ولو احتمله – لا يجوز له إعطاء البعض، لعدم تحقق المصلحة.

ي: قيل: لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة، فهل يكون تحت النص، وحينئذ يحلف المدعي على نفي العلم باستيفاء مورثه أو الإبراء، أو على البت، إذ الاستيفاء والإبراء من المدعي أيضا متصور، لأنه بعد مورثه صاحب الحق ؟ لم أجد فيه تصريحا، والظاهر دخوله تحت الرواية، لكون الدعوى على الميت، ووجود العلة المنصوصة، بل هي هنا أغلظ.

وفي كيفية الحلف هنا ظني أنه لو قلنا بالحلف على نفي العلم ببراءة ذمة عمرو من هذا الحق مطلقا لكان له وجه.

انتهى.

قال والدي (رحمه الله) في المعتمد أيضا بضم يمين نفي العلم، إلا معاعتراف وارث الميت بعدم علم المدعي، فيسقط اليمين حينئذ.

انتهى.

أقول: ولا شك في دخول هذه الصورة أيضا تحت الرواية موضوعا

(1) النساء: 6.

(2) الكافي 5: 130 / 3، التهذيب 6: 340 / 950، الوسائل 17: 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1.

(3) التهذيب 9: 244 / 949.