مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص253
اليمين مع البينة، فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين، فمن ثم لم يثبت له حق ” (1).
وتجويز إرادة البينة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البينة خلاف الظاهر، بل يأباه التعليل.
والإيراد بأن اليمين على الوجه المغلظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا، فلا يكون قوله: ” فعلى المدعي ” للإيجاب، فلا يثبت المطلوب.
مردود بأنه لا دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه، بليجوز أن يكون توصيفه (عليه السلام) تعظيما لله لا لأجل ذكره في اليمين.
ومكاتبة الصفار الصحيحة المتقدم صدرها أيضا: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع: ” نعم، من بعد يمين ” (2).
فروع: أ: هل يختص ذلك الحكم بالميت، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى، كالطفل والمجنون والغائب ؟ الأكثر – كما في المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد (3) وغيرها (4) – إلى التعدي، وهو مذهب الفاضل في جملة من
(1) الكافي 7: 415 / 1، الفقيه 3: 38 / 128، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 7: 394 / 3، الفقيه 3: 43 / 147، التهذيب 6: 247 / 626، الوسائل 27: 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة ” بدين “.
(3) المسالك 2: 370، الكفاية: 268.
(4) كمفتاح الكرامة 10: 93، والرياض 2: 401.