پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص252

الموضع الثالث فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا وهو ما يستثنى من القاعدة المتقدمة من عدم تعلق اليمين بالمدعي، ويخرج عن تحت ذلك الأصل بدليل.

وفيه مسألتان: المسألة الاولى: مما استثني من القاعدة: الدعوى على الميت، فإن المدعي إذا أقام البينة يستحلف معها على بقاء الحق في ذمة الميت استظهارا، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية، بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا (1)، بل بلا خلاف مطلقا كما في المفاتيح (2) وشرحه وغيرهما (3)، بل بالإجماع كما في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري (4)، بل بالإجماع المحقق.

له، ولرواية البصري المتقدم صدرها: ” وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فاقيمت البينة عليه، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو: لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قدأوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه

(1) الكفاية: 268.

(2) المفاتيح 3: 258.

(3) كالرياض 2: 401.

(4) المسالك 2: 369 و 370، الروضة 3: 104.