پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص250

الخلاف (1)، وبه صرح بعض فضلائنا المعاصرين (2).

ويدل عليه الأصل، والأخبار المستفيضة المتضمنة لقوله (عليه السلام): ” البينةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه ” (3) فإن التفصيل قاطع للشركة.

وصحيحة محمد: عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: ” لا ” (4)، ونحوها روايته (5).

وكذا موثقة أبي العباس (6)، وموثقة جميل، ورواية أبي العباس، ومرسلة أبان، المتقدمة جميعا في المسألة الخامسة من الموضع الأول (7).

وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح في رواية سلمة -: ” ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ” (8) فلا يصلح لمعارضة ما ذكر، لشذوذه، مع أنه إما يحمل على الاستحباب بقرينة نفي الوجوب في الأخبار الاخر، أو على البينة الواحدة، إما لعمومها وخصوصية ما مر، أو للجمع بينها وبين ما مر بشهادة ما يدل على ضم اليمين مع الشاهد الواحد.

(1) الخلاف 2: 600.

(2) المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الأيام): 686.

(3) انظر الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3.

(4) التهذيب 6: 230 / 558، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.

(5) الكافي 7: 417 / 1، التهذيب 6: 231 / 564، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.

(6) التهذيب 6: 230 / 559، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.

(7) راجع ص 170.

(8) الكافي 7: 412 / 1، الفقيه 3: 8 / 28، التهذيب 6: 225 / 541، الوسائل 27: 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.