مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص249
وأما تقديره بثلاثة أيام فلم أقف على ما يدل عليه، ويستشم من كلام بعضهم احتمال الإجماع عليه (1)، واستشهد له بعضهم بالإمهال بذلك القدر في بعض الامور الاخر (2).
وضعفه ظاهر، ولذا قيل: لو ادعى أن شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلا بعد الثلاثة، يمهل الأزيد (3).
وفيه إشكال، بل في الثلاثة أيضا، لثبوت العدالة بالبينة، وأصالة عدم الجرح، وإمكان التلافي لو أثبته بعد الحكم.
ولو قلنا بالإمهال وطلب المدعي التكفيل فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما فقبوله هنا أولى منه في إمهال المدعي لإحضار البينة.
والظاهر أن له ذلك هنا، لثبوت حقه.
فرع: لا بأس
للأصل، بل ربما يستحب تأسيا بالحجج (عليهم السلام).
وقيل: محل التفريق قبل الاستزكاء (4).
ولا بأس به، لوجوب الحكم فورا بعده إذا طلب المحكوم له.
المسألة الثامنة: إذا أقام المدعي البينة المستجمعة للشرائط فلا يمين عليه، بلا خلاف فيه كما في الكفاية (5) وغيره (6)، بل بالإجماع كما عن
(1) كما في الرياض 2: 397.
(2) كما في مفتاح الكرامة 10: 88.
قال: وهو مقدر في بعض المسائل الفقهية كما في خيار الحيوان وخيار التأخير وحبس الغريم على مختار الشيخ.
(3) كما في الرياض 2: 397.
(4) المسالك 2: 363.
(5) الكفاية: 268.
(6) كالرياض 2: 401.