مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص215
عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، فاخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال: ” إن خانك فلا تخنه، ولا تدخلفيما عبته عليه ” (1).
ورواية عبد الله بن وضاح: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: ” لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه، لقد مضت اليمين بما فيها ” فلم آخذ منه شيئا (2).
وأما حسنة الحضرمي: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال: ” نعم ” الحديث (3).
فهي أعم مطلقا مما مر، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعي
(1) الكافي 5: 98 / 1، الفقيه 3: 113 / 482، التهذيب 6: 197 / 437 و 348 / 980، الاستبصار 3: 52 / 171، الوسائل 17: 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7.
(2) الكافي 7: 430 / 14، التهذيب 6: 289 / 802، الاستبصار 3: 53 / 175، الوسائل 27: 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 2.
(3) التهذيب 6: 348 / 982، الاستبصار 3: 52 / 168، الوسائل 17: 273 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4.