پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص194

الاحتطاب والاحتشاش – إذا كان ممن يتخشى (1) منه ذلك، ويليق بشأنه وحاله، ولا يعد شاقا عليه عرفا.

ويقتصر في زمان التكسب بما هومتعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.

ج:

لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه

فله ذلك.

ولو تعدد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسب، ويكون جميع فاضل مؤنته مما استفاد لذلك.

د:

لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه، أو عقله، أو رشده،

أو اختياره، أو شبه ذلك مما هو شرط في صحة إقراره، توقف في الحكم حتى يستبين حاله، ووجهه واضح.

(1) أي يترجى منه ذلك – ففي مجمع البحرين 1: 124 ولسان العرب 14: 228: خشيت بمعنى: رجوت.