پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص190

الحق القادر على الكسب بالغني في باب الزكاة.

أقول: قد يخالجني – في التمسك بهذه الأخبار في تخلية سبيله حتى يستفيد مالا، وفي إيجاره واستعماله – شئ، وهو أنه قد استفاضت الأخبار على أن الإمام يقضي دين المديونين عن سهم الغارمين: ففي مرسلة العباس: ” الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء ” (1).

وفي رواية أبي نجار: جعلت فداك، إن الله عز وجل يقول:

(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)

أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه، لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أنينظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال: ” نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين ” الحديث (2).

وغير ذلك من الأخبار (3).

وأخبار المسألة واردة في فعل علي (عليه السلام)، وهو إمام مبسوط اليد، بيده بيت المال والزكوات، فكان عليه الأداء، فما التوفيق بين هذه الأخبار ؟ ! وهلا يؤدي الإمام ديونهم ؟ ! ولا يمكن حمل أخبار المسألة على صورة عدم حضور سهم الغارمين عنده، لأنه ليس قضية في واقعة، بل

(1) الكافي 5: 94 / 7، التهذيب 6: 184 / 379، الوسائل 18: 337 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 4.

(2) الكافي 5: 93 / 5، وفيه بدل ” أبي نجار “: ” أبي محمد ” وكذا في التهذيب 6: 185 / 385 والوسائل 18: 336 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 3، وفي الوافي 18: 789 / 15 عن الكافي: أبي نجاد.

(3) الوسائل 18: 335 أبواب الدين والقرض ب 9.