پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص188

ب:

مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله،

ووجهه ظاهر.

ويشكل الأمر لو لم يكن له شئ ظاهر، وكان ينفق كل يوم بقرض أوكسب قدر مؤنته أو سؤال أو كل على غيره ونحوها، بل قد يغتنم المحبس لذلك.

وكذا الإشكال في مؤنة الحبس، فإنه يحتاج إلى مكان ومراقب ليلا ونهارا لئلا يهرب، فإن كان هناك بيت مال فالمؤنتان عليه، وإلا فإن بذله خصمه من ماله فلا إشكال أيضا، وإلا فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفي شرعا، فيعارض بأدلته أدلة الحبس، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الحبس عليه، أو يقال بالتخيير، فله إطلاقه ولا يجب عليه شئ.

ج: إذا لم يكن للحاكم محبس، ولا أعوان ينصبها للمراقبة، وسائر ما يحتاج إليه للحبس – كما هو الغالب في تلك الأزمنة – فله بعثه إلى محبس السلطان ونحوه، وللسلطان ونحوه الحبس بإذن الحاكم، لأنه يصير حينئذ محبسا للقاضي.

ولو لم يتمكن من ذلك أيضا سقط عنه.

المسألة السابعة: ثم إذا حكم للمدعى عليه بالإعسار بالبينة، أو علم الحاكم، أو اليمين، أو الإقرار، فذهب جماعة إلى أنه ينظر ويمهل ويخلى سبيله حتى يحصل له مال، وهو مذهب المفيد والشيخ في الخلاف والحلي والمحقق والقواعد والمسالك والمهذب والصيمري (1) والمعتمدوغيرهم (2)، بل هو المشهور كما في المسالك والكفاية وشرح القواعد للهندي (3) والمعتمد، وغيرها (4).

(1) المفيد في المقنعة: 723، الخلاف 1: 624، الحلي في السرائر 2: 160، المحقق في الشرائع 4: 84، القواعد 2: 209، المسالك 2: 367.

(2) كما في التبصرة: 187.

(3) المسالك 2: 367، الكفاية: 267، كشف اللثام 2: 336.

(4) كالروضة 3: 83، الرياض 2: 396.