پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص186

فتتعارضان بالعموم من وجه في صورة إنكار المدعي، ولا أصل هنا، وكل من الحبس والإحلاف مخالف للأصل محتاج إلى الإذن، فمقتضى القاعدة التخيير بين الحبس أو لا، أو الإحلاف ثم الحبس، إلا أني لم أجد به قائلا، ولكن إثبات الإجماع المركب في أمثال المقام مشكل، والأحوطالإحلاف ثم الحبس، ودليل تجويز الإحلاف حنيئذ أدلة الاحتياط، كما بينا في موضعه.

ولكن يحصل الإشكال للحاكم حينئذ لو لم يحلف المنكر لعدم التلف، فهل يحكم بنكوله ويثبت به الإعسار، أو يحبس ؟ ولندرة الفرض – من جهة أن الاغلب عدم علم المدعي، ولو فرض أحيانا – فنكوله نادر، ولو فرض النكول فتمكن الحبس للحاكم في هذه الأزمنة مشكل، وجواز غيره من العقوبات هنا غير ثابت، فصرف الوقت في حاله حينئذ ليس بذلك المهم.

وكيف كان، فلو لم ينكر المدعي عدم التلف يحبس، للروايات المتقدمة الخالية عن المعارض.

هذا، وللمحقق الأردبيلي هنا كلام آخر، حيث قال: قد لا تكون له بينة ويكون معسرا لا مماطلا، ومجرد وجود مال سابقا لا يستلزم بقاءه، والرواية ضعيفة، ودلالتها غير ظاهرة.

وقد يكون ظاهر حاله إتلافه، كأن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته، أو وجدعنده وكان يحتاج كل يوم إلى نفقة، وكيف يأتي بالبينة بإخراج كل درهم ؟ ! فيمكن عدم الحبس، بل إحلافه على عدم بقائه عنده، ويخلى سبيله إلى الميسرة ويؤيده ظاهر الآية، فإن الظاهر منها كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا نفس الأمر، وهو حينئذ كذلك، فيمكن عدم اليمين أيضا