پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص178

يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ” (1)، وغير ذلك (2) – تخصص أدلة نفي الضرر ونحوها.

وأما صحيحة زرارة: ” كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا ” (3) – حيث دلت من جهة إطلاق الجزء المنفي من الحصر على عدم حبس غير الثلاثة – فهي أعم مطلقا مما مر، فيجب تخصيصها به.

وأما وجوبه على الحاكم فلكونه أمرا جائزا يتوقف عليه واجب، هو إيصال الحق، وما يتوقف عليه الواجب واجب، بل تدل عليه الروايتان الأخيرتان وما بمعناهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما اختصاص وجوبه بالحاكم فلا اختصاص غير الخبر الأول من أخبار الحبس بفعل الإمام (عليه السلام).

والأول مجمل، حيث إنه حكم بحل العقوبة، ولم يبين أنه على من يحل، فيقتصر فيه على المتيقن.

وأما أخبار الأمر بالمعروف وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة بمثل رواية مسعدة بن صدقة: سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا ؟ فقال: ” لا ” فقيل: ولم ؟ قال: ” إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا ” إلى أن قال: ” والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل: قول الله

(1) التهذيب 6: 181 / 375، الوسائل 16: 145 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 7 ح 4.

(2) الوسائل 16: 144 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 7.

(3) التهذيب 6: 299 / 836، الاستبصار 3: 47 / 154، الوسائل 27: 248 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 2.