مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص176
وقد يتواطآن على تشهير أحدهما بتلك النسبة في بلد آخر، بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلك البلد، وتنتهي مسببيته إلى كتابته باسمه ونسبه، أو قول المكاريين، أو نحوهما.
ولا بد من تمييز المدعي أيضا كما ذكرنا، إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطأن على ادعائه وحكم الحاكم له وأخذه المدعى به بحضوره لدفع خصومة شخص آخر.
المسألة الرابعة: وإذ حكم الحاكم عليه، فإن ادى المحكوم عليه الحق بنفسه فهو، وإلا فإن كان ذا مال فيكلف بالأداء، فإن امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدعي أخذه منه قهرا ولو بالملازمة له.
وإن لم يقدر فيجب على كل من يقدر كفاية، فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له – من حبس أو إغلاظ في القول ونحوهما – فيجب على الحاكم.
والظاهر عدم جوازه للغير ولو نفس المدعي.
أما جوازه للحاكم فلتوقف إيصال الحق عليه وهو واجب.
وللخبر المشهور المنجبر: ” لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ” (1).
والمستفيضة الواردة في حبس المماطل، كموثقة عمار: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم بينهم ” يعني: ماله (2).
ونحوها ذيل رواية الأصبغ (3).
(1) مجالس الطوسي: 532، الوسائل 18: 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4، وفيه: ” لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته “.
(2) الكافي 5: 102 / 1، التهذيب 6: 191 / 412، الاستبصار 3: 7 / 15، الوسائل 18: 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1، بتفاوت.
(3) الفقيه 3: 19 / 43، التهذيب 6: 232 / 568، الوسائل 27: 247 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1.