مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص168
– كالغيبة، إذا ظن الحاكم كونها صغيرة، والمحكوم له كونها كبيرة – تسمع.
ولو كان ما يوجب الفسق عند أحد المتخاصمين دون الآخر كان لكل منهما حكمه.
ولو ادعى على المشهود له كذب الشهود، وأراد بالكذب ما هو المشهور في معناه من عدم المطابقة للواقع، فإن كانت له بينة على ذلك فهو يرجع إلى تعارض البينتين، وإن لم تكن له بينة لا تسمع الدعوى، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” أنا أقضي بالبينات، فمن قطعت له مال أخيه فقد قطعت له قطعة من النار ” (1).
وبالجملة: دعوى عدم المطابقة للواقع عين أصل الإنكار الساقط بالبينة بمقتضى الأخبار، فلا تسمع ثانيا.
بخلاف فسق الحاكم، فإن انتفاءه شرط في نفوذ حكمه دون عدم المطابقة للواقع، بل صرحت الأخبار بعدم اشتراطه كما مر.
وإن أراد بالكذب عدم المطابقة لاعتقاد الشاهد فقط، فلا تسمع أيضا، لعدم ترتب فائدة عليه.
وكذا إن أراد عدم المطابقة للواقع والاعتقادمعا.
وإن ادعى مواضعة الشاهد والمشهود له على شهادة الزور، فالظاهر سماع الدعوى، وجواز الإحلاف، والحكم بالرد والنكول.
وكذا لو ادعى إقرار خصمه بالمدعى به، فتردد في الشرائع في الزام
(1) الكافي 7: 414 / 1، التهذيب 6: 229 / 552، الوسائل 27: 232 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 1، والرواية فيها هكذا: ” إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار “.