پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص161

اريد إقامة البينة وصدور الحكم.

لم يجب السماع، ولو سمع واقيمت البينة، أو أقر عنده، لم يجب الحكم، بل لا يجوز من باب القضاء، لظهورالدعوى فيما كان فيه مخاصمة، ولاختصاص أدلة وجوب القضاء ونفوذه وظهورها فيما كان كذلك، فلا يكون ذلك قضاء شرعيا نافذا، ولا تترتب عليه آثاره من عدم جواز النقض لو وقع التخاصم بعد ذلك.

نعم، يكون الحاكم شاهد أصل إن سمع الاعتراف، أو فرع واحد إن اقيمت عنده البينة.

ولذا صرح الفاضل في التحرير في بحث القضاء على الغائب بأنه لابد أن يدعي جحود الغائب، فلو أقر أنه معترف لم تسمع بينته إلا لأخذ المال، ولو لم يتعرض لجحوده احتمل السماع وعدمه (1).

انتهى.

وقوله: لأخذ المال، يعني: أنه إذا ادعى عدم أدائه المال أو تأخيره وتضرره بالتأخير وأراد أخذه جاز سماع دعواه وبينته لذلك، فإن ذلك خصومة ونزاع.

واحتمل السماع مع عدم التعرض للجحود لظهور طلب الحكم وإرادة إقامة البينة في ذلك.

وعلى هذا، فلا يجوز القضاء فيما ليس فيه طرف دعوى موجود،كما إذا وقف أحد ضيعة بطريق مختلف فيه عند الفقهاء، وأراد سد دعوى سائر البطون بإصدار الحكم باللزوم والصحة عن فقيه دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة، لم يؤثر الحكم في ذلك.

وكذا إذا أوصى إلى غير عادل، وأراد سد دعوى الورثة بطلب الحكم

(1) التحرير 2: 187.