پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص155

يعلم التعيين، فتكون دعواه على كل منهما غير مجزومة، وتخصيصالسماع بمثل ذلك لعله فصل بلا قائل.

وعن الثالث: منع امتناع ثمرة النكول، ومنع عدم الحلية بمجرد النكول، فإن الشارع قد أحل المال للغريم في نظائره كثيرا، كما في صحيحة الحلبي: في الغسال والصباغ: ” ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن، فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم تكن له بينة على قوله ” (1).

وصحيحته الاخرى: عن رجل جمال استكري منه إبل، وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه، فقال: ” إنه إن شاء أخذ الزيت ” وقال: ” إنه انخرق، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ” (2).

والثالثة: في حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب، أو أهرق، أو قطع عليه الطريق: ” فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ، وإلا ضمن ” (3).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (4).

وإذا استحل في هذه الموارد أخذ المال من الغريم إذا لم تكن له بينة مع احتمال صدقه وعدم علم المدعي بكذبه، فلم لا يستحل فيما نحن فيه

(1) الكافي 5: 242 / 2، التهذيب 7: 218 / 952، الفقيه 3: 161 / 708، الوسائل 19: 141 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 2، بتفاوت.

(2) الكافي 5: 243 / 1، التهذيب 7: 217 / 950، الفقيه 3: 162 / 710، الوسائل 19: 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) الفقيه 3: 161 / 707، الوسائل 19: 153 أبواب احكام الاجارة ب 30 ح 16.

(4) الوسائل 13: 276 أبواب أحكام الإجارة ب 30.