مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص154
النكول، إذ لا يستحل للغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدعى عليه ونكوله، لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره.
وبالأخبار المصرحة: بأنه إذا رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، كصحيحتي محمد (1) وجميل (2)، ومرسلتي أبان (3) ويونس (4)، وأخبار البصري (5) والبقباق (6) ويونس (7).
والجواب عن الأول: منع التبادر كما مر، ولا يثبته حكم الإمام [ عليه السلام ] في بعض الأخبار (8) برد اليمين على المدعي بالإطلاق، لأن غايته أنه عام خص.
وعن الثاني: منع كون الإنكار والحلف ضررا، ولو سلم فتخصيص عمومات نفي الضرر بالأدلة الشرعية ليس بعزيز، مع أنه قد يعارض بضرر المدعي أيضا في عدم سماعه، كما إذا قطع بأن أحد هذين أخذ ماله ولم
(1) الكافي 7: 416 / 1، التهذيب 6: 230 / 557، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 1.
(2) الفقيه 3: 37 / 127، الوسائل 27: 242 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 6.
(3) الكافي 7: 416 / 4، التهذيب 6: 230 / 561، الوسائل 27: 242 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 5.
(4) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(5) الكافي 7: 415 / 1، التهذيب 6: 229 / 555، الفقيه 3: 38 / 128، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 4 ح 1.
(6) الكافي 7: 417 / 2، التهذيب 6: 231 / 563، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 8 ح 2.
(7) لم نعثر عليه.
(8) الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7.